الشيخ محمد تقي التستري

71

النجعة في شرح اللمعة

وفي 236 من البقرة * ( « لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ومَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُه ُ وعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُه ُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ » ) * . وفي 241 * ( « ولِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ » ) * . وأمّا أصل المتعة في من قال فروى الكافي ( في أوّل باب ما للمطلَّقة الَّتي لم يدخل بها ، 39 من طلاقه ) صحيحا « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا طلَّق الرّجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت منه وتتزوّج إن شاءت من ساعتها ، وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليمتّعها » . وفي 3 منه حسنا « عن الحلبيّ عن الصّادق عليه السّلام في رجل طلَّق امرأته قبل أن يدخل بها ؟ قال : عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا ، وإن لم يكن فرض لها فليمتّعها على نحو ما يمتّع مثلها من النساء - الخبر » . وروى في 12 « عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام : سألته عن رجل طلَّق امرأته قبل أن يدخل بها ؟ قال : عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتّعها على نحو ما يمتّع به مثلها من النسأ » - الخبر » . وروى ( في 2 من باب متعة المطلَّقة ، 38 من طلاقه ) « عن البزنطيّ قال : ذكر بعض أصحابنا أنّ متعة المطلَّقة فريضة » والمطلَّقة فيه وإن كانت مطلقة إلَّا إنّ القدر المتيقّن منها هذه » . ورواه التّهذيب ( 89 من عدده ) « عنه ، عن بعض أصحابنا ، عن الصّادق عليه السّلام أنّ متعة المطلَّقة فريضة » . ورواه الفقيه ( في 3 من باب طلاق الَّتي لم يدخل بها ) بلفظ « وفي رواية البزنطيّ أنّ متعة المطلَّقة فريضة » . ورواه العيّاشيّ « عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا » والمراد « بأحمد » فيه « البزنطيّ » . وروى الفقيه في أوّل ما مرّ « عن أبي الصبّاح الكنانيّ ، عن الصّادق عليه السّلام